الشيخ علي القوچاني
73
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
الحقيقة الشرعية 24 - قوله : « التاسع : انّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال » . « 1 » اعلم : إنّ موضوعات الأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة : خارجية محسوسة كالغنم ونحوها ، واعتبارية عرفية يرجع في تعيينها إلى العرف كالبيع ونحوه ، ومخترعة شرعية . وانما النزاع في الالفاظ المستعملة في لسان الشارع في القسم الثالث ، فبناء عليه لا يجري النزاع على ما نسب إلى الباقلاني « 2 » من انكار المخترع الشرعي أو استعمال اللفظ فيه ، بل الالفاظ انما هي مستقلة في المعاني اللغوية حيث انّ هذا النزاع انما يجري بعد تسليم هاتين المقدمتين كما لا يخفى . 25 - قوله : « فدعوى الوضع التعييني في الالفاظ المتداولة في لسان الشارع » . « 3 » بملاحظة مئونة وتتبع حال كل من كان من أهل الصنائع وجاعل القوانين وحكمة وضع اللفظ ، فإنهم بملاحظة الحكمة لا يزالون يضعون الالفاظ المستعملة عندهم في المعاني المصطلحة المخبر عنه عندهم تسهيلا للامر في مقام الإخبار عن
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 35 ؛ الحجرية 1 : 18 للمتن و 1 : 18 للتعليقة . ( 2 ) التقريب والارشاد الصغير 1 : 387 باب : القول في أن جميع أسماء الاحكام والعبادات لغوية غير مغيّرة ولا منقولة . ( 3 ) كفاية الأصول : 36 ؛ الحجرية 1 : 18 للمتن و 1 : 18 للتعليقة .